الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ فَاحْتَبَسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَعَشَّيْتُمْ ضَيْفَكُمْ قَالُوا انْتَظَرْنَاك قَالَ شَغَلَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ثَكِلَتْ مَنْبُوذًا أُمُّهُ إنْ كَانَ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ حَقًّا قُلْتُ وَمَا حَدَّثَك قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ثَكِلَتْ مَنْبُوذًا أُمُّهُ إنْ كَانَ مَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَقًّا قُلْت لَهُ مَاذَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًا. فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إذْ كَانَ مَا فِيهِ مُضَافًا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذْ كَانَ مِمَّا قَدْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أُرِيدَ بِهِ مَنْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَا حَتَّى صَارَ غَالِبًا عَلَيْهِ فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ فَيُقَالُ هُوَ ابْنٌ لَهُ كَمَا يُنْسَبُ الْمُتَحَقِّقُونَ بِالدُّنْيَا إلَيْهَا, فَيُقَالُ لَهُمْ بَنُو الدُّنْيَا لِعَمَلِهِمْ لَهَا وَتَحَقُّقِهِمْ بِهَا وَتَرْكِهِمْ مَا سِوَاهَا. وَكَمَا قَدْ قِيلَ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالْحَذَرِ ابْنُ أَحْذَارٍ وَلِلْمُتَحَقِّقِ بِالْكَلاَمِ ابْنُ الأَقْوَالِ وَكَمَا قِيلَ لِلْمُسَافِرِ ابْنُ سَبِيلٍ. وَكَمَا قِيلَ لِلْمَقْطُوعِينَ عَنْ أَمْوَالِهِمْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّكَاةِ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ حَتَّى ذَكَرَ فِيهِمْ ابْنَ السَّبِيلِ. وَكَمَا قَالَ بَدْرُ بْنُ حَزَازٍ لِلنَّابِغَةِ أَبْلِغْ زِيَادًا وَخَيْرُ الْقَوْلِ أَصْدَقُهُ فَلَوْ تَكَيَّسَ أَوْ كَانَ ابْنَ أَحْذَارِ أَيْ لَوْ كَانَ حَذِرًا وَذَا كَيْسٍ. وَكَمَا يُقَالُ فُلاَنٌ ابْنُ مَدِينَةٍ لِلْمَدِينَةِ الَّتِي هُوَ مُتَحَقِّقٌ بِهَا وَمِنْهُ قَوْلُ الأَخْطَلِ رَبَتْ وَرَبَا فِي حِجْرِهَا ابْنُ مَدِينَةٍ يَظَلُّ عَلَى مِسْحَاتِهِ يَتَرَكَّلُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ابْنُ زِنْيَةٍ قِيلَ لِمَنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَا حَتَّى صَارَ بِتَحَقُّقِهِ بِهِ مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَصَارَ الزِّنَا غَالِبًا عَلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِهَذِهِ الْمَكَانِ الَّتِي فِيهِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الزِّنَا الَّذِي هُوَ مَوْلُودٌ مِنْ الزِّنَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لِلْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مِثْلِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فَمَرَّ فِيهِ مَكَانَ ابْنِ زِنْيَةٍ وَلَدُ زِنْيَةٍ. كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي النَّحْوِيَّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا أَبُو إسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ مَوْلًى لأَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ وَلَدُ زِنْيَةٍ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَا دَلَّ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ وَلَدُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَا كَمَا يُقَالُ ابْنُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ الزِّنَا عَلَيْهِ فَيَكُونَ بِذَلِكَ شَرًّا مِمَّنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَزَالُ هَذِهِ الآُمَّةُ عَلَى شَرِيعَةٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمْ ثَلاَثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُمْ الْعِلْمُ وَيَكْثُرْ فِيهِمْ وَلَدُ الْحِنْثِ وَيَظْهَرْ فِيهِمْ السَّقَّارُونَ قَالُوا وَمَا السَّقَّارُونَ؟ قَالَ نَشْءٌ يَكُونُونَ آخِرَ الزَّمَانِ تَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمْ إذَا تَلاَقَوْا التَّلاَعُنُ. وَكَانَ مَعْنَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَظْهَرْ فِيهِمْ السَّقَّارُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ بِمَا ذَكَرَهُمْ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ وَمِنْ نِسْبَتِهِ إيَّاهُمْ إلَى السَّقْرِ لِنَتْنِ فَمِ السَّقْرِ فَنِسْبَتُهُمْ إلَيْهِ كَنَتْنِ مَا يَكُونُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ مِنْ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ إلَى السَّقْرِ الْمُنْتِنِ الْفَمِ وَفِيهِ ذِكْرُهُ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُمْ وَلَدَ الْحِنْثِ فَمُرَادُهُ فِيهِ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ نِسْبَتُهُ إيَّاهُمْ إلَى الْحِنْثِ وَأَنَّهُمْ أَوْلاَدٌ لَهُ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ جَوَازِ الْقَوْلِ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَلَدٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هُوَ ابْنٌ لَهُ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا إسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّنِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِيهِ نَعْلاَنِ يُعَانُ بِهِمَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا. فَكَانَ مَعْنَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى عِتْقِ الْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَا حَتَّى صَارَ بِذَلِكَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَمَجْعُولاً وَلَدًا لَهُ وَفِي ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ وَلَدُ زِنًا لِمَنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ كَمَا يُقَالُ لَهُ ابْنُ زِنًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ. مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد ثنا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ لاََنْ أَحْمِلَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ فَرْخَ زِنًا. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ يَقُولُونَ فِي وَلَدِ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ فَقَالَ بَلْ هُوَ خَيْرُ الثَّلاَثَةِ قَدْ أَعْتَقَ عُمَرُ عَبِيدًا لَهُ مِنْ أَوْلاَدِ الزِّنَا وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا مَا فَعَلَ. فَأَمَّا مَا رَوَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا فَعَلَى مِثْلِ مَا رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام مِنْ قَوْلِهِ فَرْخُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ. وَمَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عَلَى مِثْلِ مَا رَوَيْنَا، عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ حُجَّةٌ لِمَا حَمَلْنَا تَأْوِيلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ, إذْ كَانَ مَا كَانَ مِنْ عُمَرَ بِحَضْرَةِ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِيهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَتَّبِعُهَا فِي الرِّيحِ وَالرِّيَاحِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ الرَّحْمَةِ فَإِنَّهُ جَمَاعٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ الْعَذَابِ فَإِنَّهُ عَلَى وَاحِدَةٍ قَالَ وَالأَصْلُ الَّذِي اعْتَبَرْنَا بِهِ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إذَا هَاجَتْ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيحًا. فَكَانَ مَا حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لاَ أَصْلَ لَهُ وَقَدْ كَانَ الأَوْلَى بِهِ لِجَلاَلَةِ قَدْرِهِ وَلِصِدْقِهِ فِي رِوَايَتِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لاَ يُضِيفَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لاَ يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَبَرْنَا مَا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْوَجْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَكَانَتْ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ مِنْ اللهِ تَعَالَى رَحْمَةً, وَالرِّيحُ الْعَاصِفُ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابًا فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اعْتَبَرْنَا مَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى. فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالاَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثنا الأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ إذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُونَ قُولُوا اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُك مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ. وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَقَفَهُ عَلَى أُبَيٍّ. وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْت ذَرًّا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الرِّيحَ هَاجَتْ عَلَى عَهْدِ أُبَيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ وَهُوَ الصَّوَابُ. وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَهَذَا مَا وَجَدْنَا فِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَقَدْ وَجَدْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مَا قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ يُونُسُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَنْبَأَ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَتْ النَّاسَ رِيحٌ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَاجٌّ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَا الرِّيحُ فَلَمْ يَرْجِعُوا لَهُ شَيْئًا وَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتَهُ فَقُلْت لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرْتُ أَنَّك سَأَلْتَ عَنْ الرِّيحِ, وَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَلاَ تَسُبُّوهَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا. وَمَا حَدَّثَنَا بِهِ بَكَّارَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً وَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَعُوذُوا بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَهَذَا مَا وَجَدْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مُوَافِقًا لِمَا وَجَدْنَاهُ فِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَقَدْ وَجَدْنَا فِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْت ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا تَخَيَّلَتْ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها فَقَالَ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا فَهَذَا مَا وَجَدْنَا، عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى. وَقَدْ حَدَّثَنَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ إذَا هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ فَهَذَا مَا وَجَدْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ وَفِي جَمِيعِ مَا رَوَيْنَا أَنَّ الرِّيحَ قَدْ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَقَدْ تَأْتِي بِالْعَذَابِ وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ فِي الرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَأَنَّهَا رِيحٌ وَاحِدَةٌ لاَ رِيَاحٌ. وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالاَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ نُصِرْت بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. وَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثنا الْخَضِرُ بْنُ شُجَاعٍ ثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْر ثنا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام مِثْلَهُ فَاخْتَلَفَ أَبُو عَامِرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَمِسْكِينُ بْنُ بُكَيْر فِي الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَ الْحَكَمِ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَبُو عَامِرٍ وَعُثْمَانُ إنَّهُ مُجَاهِدٌ وَقَالَ مِسْكِينٌ إنَّهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَدْ وَجَدْنَاهُ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَمِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الْحَكَمِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ثنا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نُصِرَ بِالصَّبَا وَهِيَ رِيحٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّ عَادًا أُهْلِكَتْ بِالدَّبُورِ وَهِيَ رِيحٌ وَاحِدَةٌ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسْرَائِيلَ ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى عَاصِمٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَقَالَ عَاصِمٌ: وَفِي مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الاِخْتِيَارَ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ ذَكَرْنَا مِنْ الرِّيَاحِ وَمِنْ الرِّيحِ هُوَ الرِّيحُ لاَ الرِّيَاحُ, وَاَللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْت إنْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ نَعَمْ. وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ ثنا الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَسْتَخْرِجَ مَا فِيهِ مِنْ الْفِقْهِ وَوَجَدْنَا الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَغْيِيرَ الْمُنْكَرَاتِ وَزَجْرَ أَهْلِهَا عَنْهَا وَكَانَ فِي تَرْكِ سَعْدٍ الرَّجُلَ الَّذِي وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا وَجَدَهُمَا عَلَيْهِ تَرْكٌ لَهُمَا عَلَى التَّمَادِي فِيمَا هُمَا فِيهِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ أَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ ذَلِكَ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، لِتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا بِمَا هُمَا فِيهِ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِمَا عُقُوبَتُهُ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا حَتَّى تُقَامَ عُقُوبَتُهُ مُطْلَقٌ, وَفِيهِ الْحُجَّةُ لِمَنْ يَقُولُ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالُوا تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ أَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ مَحْمُودُونَ وَأَنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ إذْ كَانُوا إنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيُقَامَ حَدُّ اللهِ فِيهِ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُونَهُ فِي هَذَا. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَنْبَأَ يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَمْ يَحْكِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ خِلاَفًا وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُنْكِرٌ وَأَبْطَلَ شَهَادَةَ الشُّهُودِ فِيهِ لِتَعَمُّدِهِمْ مَا تَعَمَّدُوا النَّظَرَ إلَيْهِ مِمَّا شَهِدُوا بِهِ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا هُوَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا إطْلاَقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدٍ تَرْكَهُ زَجْرَ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ عَمَّا هُمَا عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ سِوَاهُ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي ذَلِكَ إذْ كَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِهِ كَمَا يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْمَدَنِيِّينَ فِي ذَلِكَ. وَكَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجٌ قَالَ يُلاَعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلاَثَةُ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَذَلِكَ رَأْيُ أَهْلِ بَلَدِنَا. وَكَمَا حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُلاَعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلاَثَةُ لأَنَّ وُجُودَ ثَلاَثَةٍ مَعَهُ يَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُودِ أَرْبَعَةٍ سِوَاهُ يَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَسِعَهُ التَّرْكُ الَّذِي رَأَى مِنْهَا مَا رَأَى مِنْ الْمَعْصِيَةِ لِتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا بِمَنْ يَأْتِي بِهِ مِنْ الشُّهَدَاءِ حَتَّى يَشْهَدُوا عَلَيْهِمَا بِهِ وَإِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُونَ بِذَلِكَ أَرْبَعَةً سِوَاهُ لاَ ثَلاَثَةً يَكُونُونَ وَهُمْ شُهَدَاءُ عَلَى ذَلِكَ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ لَهُ فِيهِ شَهَادَةٌ وَلَوْلاَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عليه السلام جَوَابًا لِسُؤَالِهِ إيَّاهُ وَمَا حَاجَتُك إلَى أَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ اُطْلُبْ ثَلاَثَةً سِوَاكَ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ وَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى ذَلِكَ إذْ كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْهِ وَأَقْصَرَ مُدَّةً مِنْ طَلَبِ أَرْبَعَةٍ سِوَاهُ يَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ, وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْكَ رَجُلٌ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفْيُ الْجُنَاحِ عَنْ مَنْ خَذَفَ رَجُلاً قَدْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ فَفَقَأَ بِذَلِكَ عَيْنَيْهِ إذْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ قَطْعُهُ الاِطِّلاَعَ عَلَى مَنْزِلِهِ وَالنَّظَرَ إلَى مَا فِيهِ مِمَّا لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ النَّظَرُ إلَيْهِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَهُ يَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ عليه السلام وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِدْرَى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِك إنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ فِي عَيْنِك إنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الإِبْصَارِ فَفِي هَذَا إطْلاَقُ مَا فِي الأَوَّلِ لِلْمُطَّلَعِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُطَّلِعِ عَلَيْهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَلْقَمَ عَيْنَيْهِ خَصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ سَهْمًا أَوْ عُودًا مُحَدَّدًا وَجَاءَ بِهِ لِيَفْقَأَ عَيْنَ الأَعْرَابِيِّ فَانْقَمَعَ الأَعْرَابِيُّ وَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا إنَّك لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْت عَيْنَك. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ عليه السلام فَقَامَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ أَوْ قَالَ بِمَشَاقِصَ قَالَ أَنَسٌ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ وَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الآثَارِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ تَرْكُ الاِطِّلاَعِ إلَى مَنْزِلِهِ كَانَ لَهُ قَطْعُ ذَلِكَ عَنْ مَنْزِلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي قَطْعِهِ إيَّاهُ عَنْهُ تَلَفُ عَيْنِ الْمُطَّلِعِ عَلَيْهِ, وَكَانَ مَنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فَفَعَلَهُ مَعْقُولاً أَنْ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْيِهِ وُجُوبَ ضَمَانٍ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ لِمَنْ فَعَلَهُ بِهِ مِنْ قِصَاصٍ وَمِنْ دِيَةٍ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَنَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ وَلاَ قِصَاصَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ قَدْ جَاءَتْ بِمَا فِيهَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَمْ نَجِدْ اسْتِعْمَالَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ لَهَا كَذَلِكَ وَكَانَ قَطْعُ نَظَرِ الْمُطَّلِعِ إلَى بَيْتِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَنْ نَظَرِهِ إلَى مَا فِي بَيْتِهِ مِمَّا قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِالزَّجْرِ بِاللِّسَانِ وَالْوَعِيدِ بِالأَقْوَالِ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ تَارِكُ ذَلِكَ وَمُتَجَاوِزُهُ إلَى فَقْءِ عَيْنِ النَّاظِرِ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ فِي فَقْئِهِ إيَّاهَا فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا جِهَادَ الْعَدُوِّ وَاجِبًا عَلَيْنَا فَكُنَّا إذَا فَعَلْنَاهُ بِدُعَاءٍ مِنَّا الْعَدُوَّ إلَى مَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَيْهِ مُتَقَدِّمًا لِقِتَالِنَا إيَّاهُمْ كَانَ حَسَنًا وَلَوْ قَاتَلْنَاهُمْ بِغَيْرِ دُعَاءٍ مِنَّا إلَيْهِمْ إلَى ذَلِكَ لَعَلِمْنَا أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا مَا نَدْعُوهُمْ إلَيْهِ وَمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَيْهِ كُنَّا غَيْرَ مَلُومِينَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرَ ضَامِنِينَ لِمَا نُصِيبُهُ مِنْهُمْ فِيهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ وَمِنْ أَوْلاَدِهِمْ فَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَمْرُ هَذَا الْمُطَّلِعِ فِي بَيْتِ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِهِ إنْ دَعَوْنَاهُ إلَى مَا يُحَاوِلُهُ مِنْهُ وَأَعْلَمْنَاهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ أَنَّا فَاعِلُوهُ بِهِ كَانَ حَسَنًا وَإِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِ وَاسْتَعْمَلْنَا فِيهِ مَا فِي هَذِهِ الآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا لَعِلْمِنَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا نُرِيدُهُ مِنْهُ مِنْ انْزِجَارِهِ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الاِطِّلاَعِ إلَى مَا يَطَّلِعُ إلَيْهِ مِمَّا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ كَانَ جَائِزًا لَنَا. وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُرْتَدُّ عَنْ الإِسْلاَمِ إلَى الْكُفْرِ إنْ اسْتَتَبْنَاهُ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُ كَانَ حَسَنًا وَإِنْ قَتَلْنَاهُ بِلاَ اسْتِتَابَةٍ مِنَّا إيَّاهُ لِعِلْمِنَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا نُرِيدُهُ بِاسْتِتَابَتِنَا إيَّاهُ مِنْهُ كَانَ جَائِزًا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الآثَارِ مِنْ نَفْي قِصَاصٍ وَمِنْ نَفْيِ الدِّيَةِ عَنْ الْفَاقِئِ لِعَيْنِ الْمُطَّلِعِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِمَّا لاَ يَسْعُ خِلاَفُهُ وَلاَ الْقَوْلُ بِغَيْرِهِ لِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ ثُمَّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْقُولِ وَمِنْ النَّظَرِ الصَّحِيحِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي اجْتَبَيْنَا عَنْ عُمَرَ. كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فَأَصَابُوهُ بِجِرَاحَةٍ فَلاَ دِيَةَ لَهُ, وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْر حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا اللَّيْثُ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالاَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ الْمِقْدَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ لاَ تَقْتُلْهُ فَإِنْ تَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِك قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَجِبُ كَشْفُهُ وَتَأَمُّلُهُ وَطَلَبُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ فِيهِ فَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَوَابًا لِلْمِقْدَادِ لَمَّا سَأَلَهُ بَعْدَ قَطْعِ الْكَافِرِ يَدَهُ أَنْ لاَ يَقْتُلَهُ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ إنْ قَتَلَهُ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ أَيْ إنَّهُ يَعُودُ بِإِسْلاَمِهِ إلَى أَنْ يَكُونَ بِهِ مُسْلِمًا كَمَا كُنْتَ أَنْتَ مُسْلِمًا وَأَنْ تَكُونَ أَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ كَلِمَتَهُ الَّتِي صَارَ بِهَا مُسْلِمًا أَيْ إنَّك تَعُودُ قَاتِلاً لِمَنْ قَدْ صَارَ مُسْلِمًا, فَتَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ كَمَا كَانَ هُوَ قَبْلَ الْكَلِمَةِ الَّتِي قَالَهَا كَافِرًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ اُعْفُ فَأَبَى قَالَ خُذْ أَرْشًا فَأَبَى قَالَ أَتَقْتُلُهُ فَإِنَّك مِثْلُهُ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إلَى أَهْلِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَنَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ عليه السلام فَجَاءَ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عليه السلام اُعْفُ عَنْهُ فَأَبَى ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عليه السلام اُعْفُ عَنْهُ فَأَبَى ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام اُعْفُ عَنْهُ فَأَبَى قَالَ اذْهَبْ بِهِ إنْ قَتَلْته كُنْت مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنْ قَتَلْته كُنْت مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ فَعَفَا عَنْهُ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا. فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَوَجَدْنَا فِيهِمَا مَا قَدْ حَمَلَ أَنَّ قَتْلَ صَاحِبِ النِّسْعَةِ صَاحِبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتْلُهُ إيَّاهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عِنْدَ النَّبِيِّ عليه السلام بِبَيِّنَةٍ قَبِلَهَا عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَزَجَرَ خَصْمَهُ عَنْ النِّسْعَةِ الَّتِي أَسَرَهُ بِهَا حَتَّى جَاءَ بِهِ كَذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمَا قَالَ لِصَاحِبِهِ اُعْفُ عَنْهُ وَلَمَا قَالَ لَهُ خُذْ أَرْشًا لَمَّا أَبَى أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَفِي ذَلِكَ مَا حَقَّقَ مَا قُلْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عليه السلام فِي حَدِيثِ أَنَسٍ لِلْخَصْمِ اُعْفُ عَنْهُ فَلَمَّا أَبَى قَالَ لَهُ خُذْ أَرْشًا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْعَفْوَ مِنْ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ لاَ يُوجِبُ لَهُ عَلَى قَاتِلِهِ أَرْشًا كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَزُفَرُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِيهِ وَعَلَى خِلاَفِ مَا يَقُولُهُ الأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيُّ فِيهِ مِنْ وُجُوبِ الدِّيَةِ لَهُ عَلَى الْقَاتِلِ. ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ إنَّك إنْ قَتَلْته كُنْت مِثْلَهُ. فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ لاَ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام أَمَا إنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْته دَخَلْت النَّارَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ. فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ لاَ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ الَّتِي كَانَتْ شَهِدْت عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ أَخَا خَصْمِهِ شَهِدَتْ بِظَاهِرِ فِعْلِهِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهَا أَنَّهُ عَمْدٌ لَهُ لاَ شَكَّ عِنْدَهَا فِيهِ وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَعْلَمَ بِنَفْسِهِ وَبِمَا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ فَادَّعَى بَاطِنًا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُ فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِيهِ قَوَدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام لِلْوَلِيِّ عِنْدَ ذَلِكَ أَمَا إنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْته دَخَلْت النَّارَ. فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثَيْنِ الأَوَّلَيْنِ أَمَا إنَّك إنْ قَتَلْته كُنْت مِثْلَهُ أَيْ إنَّهُ فِي الظَّاهِرِ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهِ مَنْ قَتَلَ وَإِنْ قَتَلْتَهُ وَهُوَ فِيمَا قَالَ إنَّهُ صَادِقٌ كُنْت أَنْتَ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَوَجَدْنَا حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مِنْ غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي رَوَيْنَاهُ مِنْهَا قَدْ جَاءَ بِمَعْنًى يُخَالِفُ مَعْنَى حَدِيثِهِ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ. كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ثنا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ لاَ قَالَ أَتَقْتُلُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُو؟ قَالَ: لاَ قَالَ: أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لاَ قَالَ أَتَقْتُلُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ: أَمَا إنَّك إنْ عَفَوْت عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِك وَإِثْمِ صَاحِبِك فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ قَالَ فَرَأَيْته يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ ثنا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَتَعْفُو ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ سَوَاءً فَزَادَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَلَى إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيَاهُ جَمِيعًا عَنْ عَوْفِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَائِذِيَّ قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ وَحَمْزَةُ هَذَا رَجُلٌ مَشْهُورٌ قَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام بِمِثْلِهِ قَالَ يَحْيَى وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ وَائِلٍ هَذَا مَكَانَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ وَائِلٍ وَعَنْ أَنَسٍ إنَّك إنْ قَتَلَتْهُ كُنْت مِثْلَهُ أَمَا إنَّك إنْ عَفَوْت عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِك وَإِثْمِ صَاحِبِهِ. فَمَعْنَى ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ, إنْ كَانَ هُوَ الصَّحِيحَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ، أَنَّك إنْ عَفَوْت عَنْهُ بَاءَ بِإِثْمِ صَاحِبِك الَّذِي لَمْ تُقِمْ عَلَيْهِ عُقُوبَتَهُ وَبَاءَ بِإِثْمِك فِيمَا أَدْخَلَ عَلَى قَلْبِك فِي قَتْلِهِ صَاحِبَكَ مِمَّا لَمْ تُقِمْ عَلَيْهِ عُقُوبَتُهُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّوَيْهِ ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بَكْرٍ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ رُومَانَ رَجُلاً مَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِ؟ قَالَ كُنْتُ صَانِعًا بِهِ شَرًّا قَالَ فَأَنْتَ يَا عُمَرُ قَالَ كُنْتُ قَاتِلَهُ قَالَ فَأَنْتَ يَا سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ قَالَ كُنْتُ أَقُولُ أَوْ قَائِلاً لَعَنَ اللَّهُ الأَبْعَدَ وَلَعَنَ اللَّهُ الْبَعْدَاءَ وَلَعَنَ أَوَّلَ الثَّلاَثَةِ. أَخْبَرَ بِهَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَأَوَّلْتَ الْقُرْآنَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ: وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الآيَةَ. فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا مَا فِيهِ مِنْ جَوَابِ أَبِي بَكْرٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سُؤَالِهِ إيَّاهُ الْمَذْكُورِ فِيهِ مَكْشُوفَ الْمَعْنَى. وَوَجَدْنَا مَا فِيهِ مِنْ جَوَابِ عُمَرَ إيَّاهُ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ فِيهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلِهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى الْمَعْنَى فِيهِ فَتَأَمَّلْنَاهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ إخْبَارَ عُمَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ قَاتِلاً مَنْ وَجَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَتَرْكَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِنْكَارَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَالزَّجْرَ لَهُ عَنْهُ وَالْمَنْعَ لَهُ مِنْهُ فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى إطْلاَقِهِ إيَّاهُ لَهُ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ لاَ تَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِمَّنْ دَارَتْ عَلَيْهِ الْفُتْيَا عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَائِلُونَ مِنْهُمْ لَمْ نَقِفْ عَلَى قَوْلِهِمْ بِهِ لأَنَّ مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ نَقِفَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ أَوْ مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ لاَ نَقِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لاَ قَائِلَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ تَرْكُهُمْ الْقَوْلَ بِهِ أَوْ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى ضِدِّهِ دَلِيلاً عَلَى نَسْخِهِ لأَنَّا إنَّمَا نَقُولُ كَمَا يَقُولُ بِهِ لأَخْذِنَا إيَّاهُ عَنْهُ وَامْتِثَالِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِيهِ أَوْ فِي مِثْلِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنْ يَجِبَ الْقَوْلُ بِهِ فِيهِ, وَلَمَّا كَانُوا مَأْمُونِينَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا حُجَّةً فِيهِ كَانُوا كَذَلِكَ فِي تَرْكِهِمْ مِثْلَهُ وَالْعَمَلِ بِضِدِّهِ, وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فِي الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ. كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ نَهَى عَنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَهُمْ شَهَدُوهَا وَهُمْ نَهَوْا عَنْهَا فَلَيْسَ فِي رَأْيِهِمْ مَا يُرَدُّ وَلاَ فِي نَصِيحَتِهِمْ مَا يُتَّهَمُ وَإِنْ كَانَ لَهُ قَائِلُونَ بِهِ كَانَ مِمَّا لاَ يَجِبُ تَرْكُهُ وَلاَ يَمْتَنِعُ الْقَوْلُ بِغَيْرِهِ. وَوَجَدْنَا مَا فِيهِ مِنْ جَوَابِ سُهَيْلٍ إيَّاهُ عَنْ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ فِيهِ مَوْضِعَانِ مِنْ الْفِقْهِ أَحَدُهُمَا إبَاحَةُ لَعْنِ أَهْلِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ مِنْ نَهْيِهِ عليه السلام أُمَّتَهُ أَنْ يَكُونُوا لَعَّانِينَ وَدَلِيلٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ النَّهْيُ فِيهِ غَيْرُ الْمُطْلَقِ مِنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَنَذْكُرُ مَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّعْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي مَوْضِعٍ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَالْمَوْضِعُ الآخَرُ سُكُوتُهُ عَمَّا رَأَى مِنْ زَوْجَتِهِ وَعَنْ ذِكْرِهِ لِإِمَامِهِ حَتَّى يَجْرِيَ بَيْنَهُمَا اللَّعْنُ الَّذِي حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فِي أَمْثَالِهِمَا بِقَوْلِهِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ الآيَةَ إذْ كَانَ إظْهَارُهُ ذَلِكَ وَكَشْفُهُ إيَّاهُ وَإِخْبَارُهُ بِهِ يَكُونُ بِهِ قَاذِفًا لِمُحْصَنَةٍ وَيَلْحَقُهُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ عِنْدَ النَّاسِ الْوَعِيدُ فِي قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى السَّرَائِرَ وَرَدَّ أَحْكَامَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا إلَى الظَّاهِرِ الَّذِي يُدْرِكُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَكَانَ فِي سُكُوتِهِ عَنْ ذَلِكَ مَحْمُودًا وَكَانَ اللِّعَانُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ لَوْ أَظْهَرَ ذَلِكَ وَطَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِالْوَاجِبِ لَهَا عَلَيْهِ فِيهِ لاَ يُوصِلُهُ إِلاَّ إلَى فُرْقَتَهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى فُرْقَتِهَا بِطَلاَقِهِ لَهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْحَقُهُ مِنْ ذَلِكَ فَحَمِدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَهُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ وَأَنَّهُ الآيَةُ الَّتِي تَلاَهَا عَلَيْهِ, وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ أَوْ دُلَيْلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونَ بْنِ مُسَيْكَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّيَّ الْمُرَادَ فِيهِ هُوَ الْمَطْلُ وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ تُطِيلِينَ لَيَّانِي وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ وَأُحْسِنُ يَا ذَاتَ الْوِشَاحِ التَّقَاضِيَا وَهُوَ مَصْدَرٌ لَوَيْتُهُ لأَنَّك تَقُولُ لَوَيْتُهُ لَيًّا كَمَا تَقُولُ طَوَيْته طَيًّا وَكَمَا تَقُولُ شَوَيْته شَيًّا وَكَمَا تَقُولُ غَوَيْته غَيًّا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَطْلِ الْوَاجِدِ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ثنا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ, وَإِذَا اسْتَحَقَّ بِلَيِّهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ ظَالِمًا اسْتَحَقَّ أَنْ يُخَاطَبَ بِذَلِكَ وَأَنْ يُوَبَّخَ بِهِ يَقُولُ لَهُ يَا ظَالِمُ وَيُقَالُ لَهُ أَنْتَ ظَالِمٌ فَهَذَا الَّذِي يَحِلُّ مِنْ عِرْضِهِ بِلَيِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِيمَا أَجَازَهُ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْهُ قَالَ هُوَ التَّقَاضِي وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لأَنَّ التَّقَاضِيَ مِنْ حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى مَنْ هُوَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ لَيِّهِ إيَّاهُ بِهِ وَإِذَا لَوَاهُ بِهِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَعْنًى سِوَاهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ غَيْرُ التَّقَاضِي, وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ إنَّهَا الْحَبْسُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إنَّهَا الْمُلاَزَمَةُ لَهُ وَالْمُلاَزَمَةُ هِيَ حَبْسٌ لِلْمَلْزُومِ عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي أُمُورِهِ فَهِيَ تَقْرُبُ مِنْ الْحَبْسِ الْمَعْقُولِ غَيْرَ أَنَّ الأَوْلَى فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تَكُونَ هِيَ حَبْسُ الْحَاكِمِ لَلْمُسْتَحِقِّ لَهَا فِيهَا لأَنَّ فِي مُلاَزَمَةِ ذِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ تَشَاغُلَهُ بِهِ عَنْ أَسْبَابِ نَفْسِهِ وَلاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ إذَا سَأَلَ الْحَاكِمَ حَبْسَهُ لَهُ فِي دَيْنِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ لَهُ عَلَيْهِ فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ بِالْحَبْسِ أَوْلَى مِنْهَا بِالْمُلاَزَمَةِ, وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ بَنَى غُرْفَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عليه السلام أَلْقِهَا فَقَالَ أَنَا أُنْفِقُ مِثْلَ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَدَّ النَّبِيُّ عليه السلام عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَرَدَّ الْعَبَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ عليه السلام ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ أَلْقِهَا وَيَقُولُ الْعَبَّاسُ أُنْفِقُ مِثْلَ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَبَّاسَ بِإِلْقَاءِ الْغُرْفَةِ الَّتِي ابْتَنَاهَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَرَاهِيَةً مِنْهُ لاِِتِّخَاذِ الْغُرَفِ الَّتِي يُسْتَعْلَى مِنْهَا عَلَى مَنَازِلِ النَّاسِ لِقِصَرِ مَنَازِلِهِمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَرَاهَةِ الْبُنْيَانِ الَّذِي لاَ يُحْتَاجُ إلَيْهِ عُلْوًا كَانَ أَوْ سُفْلاً. فَتَأَمَّلْنَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى. فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِرَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ بِهِ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الْغَضَبَ وَالإِعْرَاضَ عَنْهُ شَكَا ذَلِكَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاَللَّهِ إنِّي لاَُنْكِرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَدْرِي مَا حَدَثَ لِي وَمَا صَنَعْتُ قَالُوا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى قُبَّتَك فَسَأَلَ لِمَنْ هِيَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتْ الْقُبَّةُ الَّتِي كَانَتْ هَاهُنَا قَالُوا شَكَا إلَيْنَا صَاحِبُك إعْرَاضَك عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ. فَدَلَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمَرْوِيَّةَ فِيهِ إنَّمَا هِيَ فِي نَفْسِ الْبُنْيَانِ لاَ لِلْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا احْتِمَالَ الْحَدِيثَيْنِ الأَوَّلَيْنِ لَهُمَا وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ عليه السلام بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّانِي كُلَّ الْبِنَاءِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ خَاصًّا مِنْهُ فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام سِوَى ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَوَجَدْنَا يُونُسَ. قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ مَنْ بَنَى بُنْيَانًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ كَانَ أَجْرُهُ جَارِيًا مَا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَدَلَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إبَاحَةِ ابْتِنَاءِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ وَكَانَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اتِّخَاذِ الْغُرَفِ مَعَ الْبِنَاءِ الْحَامِلِ لَهَا فَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ وَيَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْعِجْلِيّ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْت لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَنْحَدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ رَبَاحٌ إلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا فَقُلْت يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَنْدَك عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَرَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْت يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاَللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَرْبِ عُنُقِهَا لاََضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إلَيَّ بِيَدِهِ أَنْ ادْفَعْهُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَذَكَرَ قِصَّةَ الظِّهَارِ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلْت أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ. وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغَ وَفَهْدًا قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْفُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غُرْفَةٍ فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ وَمَا تَقُولُونَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ السَّاعَةُ قَالَ إنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَالدَّابَّةُ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَّالُ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَقِيلُ مَعَهُمْ إذَا قَالُوا وَتَرُوحُ مَعَهُمْ إذَا رَاحُوا. وَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ ثُمَّ حَكَى الآيَاتِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ تَقِيلُ مَعَهُمْ إذَا قَالُوا إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ الْكُوفِيُّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَبِي سَرِيحَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا فِي ظِلِّ حَائِطٍ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ السَّاعَةَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ سَوَاءً, وَقَالَ فِيهِ تَسُوقُ النَّاسَ تَرُوحُهُمْ فَإِذَا اسْتَرَاحُوا سَاقَتْهُمْ إلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ لَمْ يُعْمَلْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ. وَوَجَدْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ فُرَاتٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ أَوَّلُهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الآيَاتِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ إلَى الْمَحْشَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرَ وَالْمَشْرُبَةُ هِيَ الْغُرْفَةُ فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنْ لاَ تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ فِيهِ وَأَنَّ اتِّخَاذِ الْغُرَفِ وَمَا سِوَاهَا مِنْ الأَسَافِلِ فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءٍ مِنْ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ, وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ثنا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ وَهُوَ أَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَقَالَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَصَابَ النَّاسَ دُخَانٌ يَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَدَخَلْت عَلَى عَبْدِ اللهِ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فَجَلَسَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ إذَا سُئِلَ الرَّجُلُ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد بْنِ مُوسَى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ثنا الأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ, غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّخَانَ الْمَذْكُورَ فِي الآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ, وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ الآيَاتِ الَّتِي قَدْ مَضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْت مَسْرُوقًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى وَاللِّزَامُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. فَقَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا وَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ ذَكَرْتُمُوهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ مِمَّا يُوجِبُ أَنَّ الدُّخَانَ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ وَأَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِكَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِالْبَيْطَرِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدُّخَانَ أَوْ الدَّجَّالَ أَوْ الدَّابَّةَ أَوْ الْقِيَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ هَذَا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الدُّخَانَ الْمَذْكُورَ فِي أَحَادِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ الدُّخَانِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثَيْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ فِي سُورَةِ الدُّخَانِ فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ سُمِّيَ دُخَانًا عَلَى الْمَجَازِ لِتَوَهُّمِ قُرَيْشٍ أَنَّهُ دُخَانٌ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ الْجَهْدِ الَّذِي بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ كَذَلِكَ كَمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ الدَّجَّالِ أَنَّهُ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتُنْبِتُ فِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ مُطْلَقًا هَكَذَا وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ وَفِيهِ وَمَعَهُ نَهْرَانِ أَنَا أَعْلَمُ بِهِمَا مِنْهُ. وَفِيهِ وَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ إنَّمَا هُوَ مِنْ سِحْرِ الدَّجَّالِ لاَ مِنْ حَقِيقَةٍ لَهُ وَسَنَذْكُرُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِيمَا رُوِيَ فِي الدَّجَّالِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَرَاهُ مِمَّا تَرَاهُ دُخَانًا جَازَ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ دُخَانٌ عَلَى الْمَجَازِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الآُمُورَ الَّتِي تَكُونُ فِي الأَرْضِ مُدَبَّرَةٌ مِنْ السَّمَاءِ إلَيْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ تَدْبِيرِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّبَبِ الَّذِي عَاقَبَ بِهِ قُرَيْشًا لِكُفْرِهَا وَعُتُوِّهَا عَاقَبَهَا بِهِ حَتَّى رَأَتْ مِنْ تِلْكَ الْعُقُوبَةِ دُخَانًا وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذَلِكَ فَأَمَّا مَا فِي حَدِيثَيْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ ذِكْرِ الدُّخَانِ فَهُوَ عَلَى دُخَانٍ حَقِيقِيٍّ مِمَّا يَكُونُ بِقُرْبِ الْقِيَامَةِ, وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرَ عَوَاقِبِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|